site meter

search

Google

result

Thursday, October 21, 2010

أربعة مراسيم سلطانية (الخدمة المدنية وعقود الإيجاروالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإجازة تنازل شركة نفطية) ز

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها.
مرسوم سلطاني رقم «106/2010» بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية
نحن قابوس بن سعيد ـ سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تجري التعديلات المرفقة على قانون الخدمة المدنية المشار اليه.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 10 من ذي القعدة سنة 1431هـ.

الموافق: 19 من اكتوبر سنة 2010م.


- مرسوم سلطاني رقم «107/2010» بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89.


نحن قابوس بن سعيد ـ سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها. وعلى المرسوم السلطاني رقم 72/2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تجرى التعديلات المرافقة على بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه.

المادة الثانية: يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 المشار إليه النص الآتي: يجري مجلس الوزراء التعديلات اللازمة على الأحكام المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه بما يحقق التوازن في العلاقة الايجارية بين أطرافها ويتفق والظروف والمتغيرات الاقتصادية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض تيسير حصول المواطنين ـ خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود ـ على السكن الملائم.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم 72/2008.

صدر في: 10 من ذي القعدة سنة 1431هـ.

الموافق: 19 من اكتوبر سنة 2010م.

- مرسوم سلطاني رقم «108/2010» بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واصدار نظامها.

نحن قابوس بن سعيد ـ سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» تكون لها الشخصية الاعتيادية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها وتخضع لإشراف وزير الإعلام وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الثانية: يكون مقر الهيئة محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها داخل السلطنة أو مكاتب خارجها حسب مقتضيات المصلحة العامة وذلك بقرار من مجلس إدارتها.

المادة الثالثة: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم تؤول إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جميع الحقوق والالتزامات والمخصصات والمتعلقات الإدارية والخدمية والأصول الرأسمالية الخاصة بالمديرية العامة للإذاعة والمديرية العامة للتلفزيون والمديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام كما يؤول إليها كل ما يتعلق بالعمل الإذاعي والتلفزيوني من مقومات مادية ومعنوية.

المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الموظفون بالمديريات المشار إليها في المادة السابقة وغيرهم من موظفي وزارة الإعلام الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق ضوابط موضوعية يصدر بها قرار من وزير الإعلام وذلك بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين الخاصة بالهيئة على أن يحتفظ غيرهم من الموظفين العاملين بتلك المديريات ممن لم يتم اختيارهم للعمل بالهيئة المذكورة بذات درجاتهم المالية بصفة شخصية إلى حين تسكينهم على وظائف بوزارة الإعلام تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.

المادة الخامسة: تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ولمجلس الوزراء تمديد هذا الميعاد لمدة أو لمدد مماثلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

صدر في: 10 من ذي القعدة سنة 1431هـ.

الموافق: 19 من اكتوبر سنة 2010 م.

- مرسوم سلطاني رقم «109/2010» بإجازة تنازل شركة التينكس أويل دنمارك أي/أس عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 فبراير 2003م (المنطقتين رقمي 3 و 4) إلى شركة تيثيز أويل أي بي.

نحن قابوس بن سعيد ـ سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 28/2003 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/2006 بإجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن 50 بالمائة من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 فبراير 2003م إلى شركة دينير كو أويل، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة دينير كو اويل بتغيير اسمها إلى شركة التينكس أويل دنمارك أي /أس وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة التينكس أويل دنمارك أي/اس بالتنازل عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 فبراير 2003م (المنطقتين رقمي 3 و4) إلى شركة تيثيز أويل أي بي القابلة لذلك التنازل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: إجازة تنازل شركة التينكس أويل دنمارك أي/أس عن جميع حقوقها والتزاماتها فى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 فبراير 2003 المشار اليها الى شركة تيثيز أويل أي بي.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من ذي القعدة سنة 1431هـ.

الموافق: 19 من اكتوبر سنة 2010م

No comments:

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة