site meter

search

Google

result

Showing posts with label عقارات. Show all posts
Showing posts with label عقارات. Show all posts

Sunday, April 17, 2011

فتح طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية للمواطنين والمواطنات

متابعة :- سعود بن جميل الغنبوصي - حسن بن سالم الكثيري - صالح بن محمد العزري:--

أعلنت وزراة الإسكان عن فتح طلبات الأراضي التجارية والسكنية التجارية للمواطنين والمواطنات ابتداء من يوم السبت 2 ابريل المقبل وذلك لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق الأراضي الحكومية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم (2010/97) وذلك عبر موقع الوزارة الالكتروني أو عبر مراكز سند للخدمات في جميع محافظات ومناطق السلطنة.

Tuesday, November 2, 2010

تعديلات الأحكام المنظِّمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن في المرسوم السلطاني 107/2010

مسقط – محمود بن سعيد العوفي  


تضمّنت تعديلات الأحكام المنظِّمة للعلاقة بين ملّاك ومستأجري المساكن، والمحال التجارية والصناعية، وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها في المرسوم السلطاني

Thursday, October 21, 2010

أربعة مراسيم سلطانية (الخدمة المدنية وعقود الإيجاروالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإجازة تنازل شركة نفطية) ز

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها.

Friday, August 6, 2010

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 91/2010م

كتب - سعود بن جميل الغنبوصي

صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 91/2010م القاضي بتعديل بعض اعمال السمسرة في المجالات العقارية والتي على مكاتب السمسرة العاملة في المجالات العقارية توفيق أوضاعها طبقا على هذا المرسوم خلال سنتين من تاريخ العمل به.

ونصت التعديلات أولا على تعديل مسمى (قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية) ليكون (قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية).

ويستبدل بكلمة (السمسرة) كلمة (الوساطة) وبكلمة (السمسار) كلمة (الوسيط) اينما وردتا في قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية.

ثانيا: يستبدل بنصوص البنود(أ) و(ب) من اولا و(أ) من ثانيا من المادة (3) والمادتين (10) و (19) من قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (3): أولا: أ- أن يكون عماني الجنسية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عُمان.

ب- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

ثانيا: أ- أن تكون مؤسسة او شركة عمانية مرخصا لها مزاولة الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (80%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل الدبلوم العام أو ما يعادله.

مادة (10): يتقاضى الوسيط اجره من الطرف الذي يفوضه فإذا كان مفوضا من طرفي التعاقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (3%) من قيمة العقد اذا كان التصرف بنقل الملكية او أي حق من الحقوق العينية او (5%) من اجرة التعاقد خلال عام او المدة الإجمالية لعقد الإيجار ايهما اقل إذا كان التصرف ايجارا.

مادة (19): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 3000 ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد عن (1000) ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائيا وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.

ثالثا: تضاف إلى قانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية المشار إليه مواد جديدة على النحو الآتي:

مادة (3) مكررا: يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.

مادة (5) مكررا: على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.

مادة(8) مكررا: يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.

منشور في جريدة عمان

Saturday, May 24, 2008

القوانين الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات

العمانية: أكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع آلية لمعالجة موضوع ارتفاع إيجار العقارات ان موضوع ارتفاع ايجار العقارات في السلطنة ووضع آلية لمعالجة هذا الموضوع يحظى باهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ ويأتي ضمن أولويات جلالته بما يؤمن سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 72/2008 القاضي بتعديل بعض الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها ان التعديلات جاءت لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) انطلاقا من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) حيث ان عقد الايجار من العقود الرضائية التي تعتمد على وجود نوع من التوازن بين أطرافها.

وأوضح معاليه ان اللجنة الوزارية عند دراستها لهذا الموضوع أخذت بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة واستقرت على هذه التعديلات بما يؤدي الى استقرار العلاقة التعاقدية ويبث الطمأنينة لدى اطرافها مشيرا الى ان التعديلات شملت استبدالا لنصوص مواد وإضافة مواد أخرى لأحكام المرسوم السلطاني رقم (6/89) الخاص بالاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها. وأكد ان الاحكام الجديدة لهذا المرسوم تسري على جميع عقود الايجار القائمة قبل العمل به والتي ستبرم بعده.

وقال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في تصريحه ان التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للمؤجر زيادة الاجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7 بالمائة سنويا من قيمة الاجرة السنوية المحددة في عقد الايجار موضحا في هذا الصدد ان المشرع أوجد نصا جديدا آخر لا يجيز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الاقل.

وأكد معاليه ان الهدف من هذه التعديلات هو إيجاد حماية وغطاء قانوني لأطراف العلاقة التعاقدية مضيفا ان عقد الايجار يسري إلى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الاخلاء ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الاقل مشيرا إلى ان المشرع العماني أعطى بصدور هذا المرسوم المؤجر الحق في الطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر وفق الأحوال التالية :ـــ اذا استعمل المستأجر المحل المؤجر في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة.ـــ اذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون موافقة المالك ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الايجار.ـــ اذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية ولم يكن لديه او لقريبه محل اخر خال يفي بذلك شريطة ان يمنح المستأجر مهلة (ستة) أشهر على الاقل للاخلاء وإذا لم يشغل المؤجر المحل في خلال ثلاثة أشهر يجوز إعادة المستأجر لشغل ذات المحل.

وأشار معاليه في نفس السياق إلى انه من ضمن الاحكام الجديدة التي تناولها المرسوم أن يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الايجار من البلدية المختصة.وقال معالي الشيخ وزير الاسكان: ان المرسوم أعطى لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنظيم الايجارات وأوكل له تحديد اختصاصاتها وآليات عملها وتضمن نصا يجيز للمستأجر ان يودع الاجرة في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في دائرة اختصاصها اذا امتنع المؤجر عن استلامها وأكد المرسوم على أهمية إلزام المؤجر بإخطار المستأجر كتابة في حالة ايلولة العقار إلى شخص آخر وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يسدد الاجرة للمالك الجديد للعقار من تاريخ تسجيل ملكيته بأمانة السجل العقاري بوزارة الاسكان ولا يجوز له انهاء عقود الايجار القائمة أو زيادة الاجرة.

وأضاف معاليه ان المرسوم تضمن انشاء دائرة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها وتكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل اضافة إلى العديد من الاحكام الجديدة لتنظيم العلاقة الايجارية وحفظ حقوق اطرافها.وأكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان ان جلالة السلطان المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وافق على عدد من التوصيات غطت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والمالية والتي ستسهم حال تنفيذها في استقرار سوق الايجارات في السلطنة موضحا انه جار التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة.وأشار معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي الى انه من ضمن التوصيات اعادة دراسة المرسوم السلطاني رقم 68/86 والخاص بقانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية وذلك ليواكب التطور التشريعي والقانوني في السلطنة وينسجم مع الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي وما صاحبهما من استثمارات واعدة في قطاع العقارات وتم تشكيل لجنة تتولى دراسة القانون وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.

واختتم معاليه تصريحه لوكالة الانباء العمانية بطمأنة اطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) بأن هذه التعديلات جاءت لخدمة التنمية الاقتصادية والعمرانية في السلطنة بما يحفظ حقوق الجميع داعيا الله جلت قدرته ان يحفظ جلالة عاهل البلاد المفدى ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.
نشرت في

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة