site meter

search

Google

result

Saturday, May 24, 2008

القوانين الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات

العمانية: أكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع آلية لمعالجة موضوع ارتفاع إيجار العقارات ان موضوع ارتفاع ايجار العقارات في السلطنة ووضع آلية لمعالجة هذا الموضوع يحظى باهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ ويأتي ضمن أولويات جلالته بما يؤمن سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم 72/2008 القاضي بتعديل بعض الاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها ان التعديلات جاءت لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) انطلاقا من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) حيث ان عقد الايجار من العقود الرضائية التي تعتمد على وجود نوع من التوازن بين أطرافها.

وأوضح معاليه ان اللجنة الوزارية عند دراستها لهذا الموضوع أخذت بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة واستقرت على هذه التعديلات بما يؤدي الى استقرار العلاقة التعاقدية ويبث الطمأنينة لدى اطرافها مشيرا الى ان التعديلات شملت استبدالا لنصوص مواد وإضافة مواد أخرى لأحكام المرسوم السلطاني رقم (6/89) الخاص بالاحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها. وأكد ان الاحكام الجديدة لهذا المرسوم تسري على جميع عقود الايجار القائمة قبل العمل به والتي ستبرم بعده.

وقال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في تصريحه ان التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للمؤجر زيادة الاجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7 بالمائة سنويا من قيمة الاجرة السنوية المحددة في عقد الايجار موضحا في هذا الصدد ان المشرع أوجد نصا جديدا آخر لا يجيز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الاقل.

وأكد معاليه ان الهدف من هذه التعديلات هو إيجاد حماية وغطاء قانوني لأطراف العلاقة التعاقدية مضيفا ان عقد الايجار يسري إلى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الاخلاء ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الاقل مشيرا إلى ان المشرع العماني أعطى بصدور هذا المرسوم المؤجر الحق في الطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر وفق الأحوال التالية :ـــ اذا استعمل المستأجر المحل المؤجر في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة.ـــ اذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون موافقة المالك ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الايجار.ـــ اذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية ولم يكن لديه او لقريبه محل اخر خال يفي بذلك شريطة ان يمنح المستأجر مهلة (ستة) أشهر على الاقل للاخلاء وإذا لم يشغل المؤجر المحل في خلال ثلاثة أشهر يجوز إعادة المستأجر لشغل ذات المحل.

وأشار معاليه في نفس السياق إلى انه من ضمن الاحكام الجديدة التي تناولها المرسوم أن يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الايجار من البلدية المختصة.وقال معالي الشيخ وزير الاسكان: ان المرسوم أعطى لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنظيم الايجارات وأوكل له تحديد اختصاصاتها وآليات عملها وتضمن نصا يجيز للمستأجر ان يودع الاجرة في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في دائرة اختصاصها اذا امتنع المؤجر عن استلامها وأكد المرسوم على أهمية إلزام المؤجر بإخطار المستأجر كتابة في حالة ايلولة العقار إلى شخص آخر وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يسدد الاجرة للمالك الجديد للعقار من تاريخ تسجيل ملكيته بأمانة السجل العقاري بوزارة الاسكان ولا يجوز له انهاء عقود الايجار القائمة أو زيادة الاجرة.

وأضاف معاليه ان المرسوم تضمن انشاء دائرة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها وتكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل اضافة إلى العديد من الاحكام الجديدة لتنظيم العلاقة الايجارية وحفظ حقوق اطرافها.وأكد معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان ان جلالة السلطان المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وافق على عدد من التوصيات غطت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والمالية والتي ستسهم حال تنفيذها في استقرار سوق الايجارات في السلطنة موضحا انه جار التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة.وأشار معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي الى انه من ضمن التوصيات اعادة دراسة المرسوم السلطاني رقم 68/86 والخاص بقانون تنظيم اعمال السمسرة في المجالات العقارية وذلك ليواكب التطور التشريعي والقانوني في السلطنة وينسجم مع الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي وما صاحبهما من استثمارات واعدة في قطاع العقارات وتم تشكيل لجنة تتولى دراسة القانون وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.

واختتم معاليه تصريحه لوكالة الانباء العمانية بطمأنة اطراف العلاقة التعاقدية (المؤجر والمستأجر) بأن هذه التعديلات جاءت لخدمة التنمية الاقتصادية والعمرانية في السلطنة بما يحفظ حقوق الجميع داعيا الله جلت قدرته ان يحفظ جلالة عاهل البلاد المفدى ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد.
نشرت في

No comments:

Popular Posts

Followers

My Travel Map

تأخير الصلاة